أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في عمان القرار 9905/2026 في 25 أغسطس 2026، مرفقاً به لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات. ونُشر القرار في العدد 1663 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أغسطس 2026، ويعمل به من 31 أغسطس 2026، أي من اليوم التالي لتاريخ النشر. ويلغي القرار رقم 145/2008 وكل حكم يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض معها. والنص المعمول به هو ملف PDF العربي للقرار 9905/2026، الصادر استناداً إلى قانون تنظيم الاتصالات (المرسوم السلطاني رقم 30/2002) بعد موافقة وزارة المالية ومجلس إدارة الهيئة.

يلتزم كل مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة بالأرقام الثابتة أو المتنقلة، بما في ذلك عمانتل وأوريدو عمان وفودافون عمان ومعيدو البيع، بتمرير عمليات النقل عبر النظام المركزي لنقل الأرقام لدى الهيئة، وبالتحقق من الهوية والموافقة الصريحة في جانب المستقبِل، وبالامتناع عن استرجاع المنتفع من جانب المتنازل أثناء النقل، وبسداد 1.5 ريال عماني للهيئة و1.5 ريال عماني للمتنازل عن كل رقم اكتملت عملية انتقاله.

من الملزم بالامتثال، ومن أي تاريخ؟

تسري المادة (2) على كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة في عمان باستخدام الأرقام الثابتة أو المتنقلة، اعتباراً من 31 أغسطس 2026. ويندرج نقل الرقم الثابت ونقل الرقم المتنقل تحت الأداة ذاتها. ويتقدم المنتفع بطلبه إلى المرخص له المستقبِل، لا إلى المتنازل، وفق الدليل الفني والتشغيلي المعتمد من الهيئة (المادة 3). ويجوز لمن سبق أن نقل رقمه أن يطلب نقل الرقم ذاته مرة أخرى وفق الدليل نفسه. وأي دليل داخلي ما زال يستند إلى القرار 145/2008 يصبح متقادماً في 31 أغسطس 2026.

ماذا يجب ربطه بالنظام المركزي، ومن يدفع رسوم الـ 1.5 ريال؟

يلتزم كل مرخص له بربط أنظمته الفنية بقاعدة البيانات المركزية لنقل الأرقام خلال 90 يوماً من تاريخ البدء في تقديم خدمات الاتصالات العامة، ويتحمل كامل تكاليف إنشائها وتشغيلها وربطها. وتشترط المادة (6) عدم انقطاع الخدمة، ودعم ميزات الشبكات، وتمكين التوجيه المباشر للمكالمات إلى المستقبِل دون المرور عبر شبكة المتنازل أو شبكات أخرى، وعدم الإضرار بالجودة أو الموثوقية، والالتزام بمبادئ المنافسة الصادرة عن الهيئة. أما المرخص لهم القائمون الذين يقدمون خدمات الاتصالات العامة أصلاً فهم تحت واجب الربط من تاريخ النفاذ؛ فمهلة التسعين يوماً في المادة (4) تُحتسب من تاريخ البدء في تقديم الخدمات، لا من تاريخ النشر في الجريدة.

وتضع المادة (16) العبء النقدي على المستقبِل: 1.5 ريال عماني للهيئة و1.5 ريال عماني للمتنازل عن كل رقم اكتملت عملية انتقاله. ولا يرد في النص إعفاء لمعيدي البيع ولا للمنقول الأول.

الالتزامالملزمالميعاد أو المبلغ
ربط الأنظمة بقاعدة البيانات المركزية لنقل الأرقامكل مرخص له بخدمات الاتصالات العامةخلال 90 يوماً من بدء تقديم خدمات الاتصالات العامة
توجيه المكالمات مباشرة إلى المستقبِل لا عبر المتنازلالمرخص لهم بتوجيه الرقممن كل عملية نقل مكتملة
التحقق من الهوية والحصول على موافقة صريحةالمرخص له المستقبِلقبل إتمام النقل
تسوية المستحقات إلكترونياً عبر قناة آمنةالمرخص له المتنازلفوراً، عبر وسيلة معتمدة من الهيئة
رسم النقل عن كل رقمالمرخص له المستقبِل1.5 ريال عماني للهيئة و1.5 ريال عماني للمتنازل
استرجاع المنتفع أو أي عمل يعرقل النقلالمتنازل وأي مرخص لهمحظور أثناء عملية الانتقال
القرار 145/2008هيئة تنظيم الاتصالاتملغى في 31 أغسطس 2026

ماذا يُحظر أثناء النقل، وما مصير المستحقات غير المسددة؟

تحظر المادة (12) على المتنازل التأثير على قرار المنتفع، أو التواصل معه لمعرفة خدمات المستقبِل، أو تقديم أي عروض أثناء النقل. ويُحظر على أي مرخص له عرقلة إتمام الخدمة. ويظل المتنازل ملزماً بتوفير وسيلة إلكترونية آمنة معتمدة من الهيئة يسدد عبرها المنتفع مستحقاته فوراً (المادة 7). وإتمام النقل لا يسقط تلك الديون: فالمادة (13) تجيز للمتنازل المطالبة بمستحقاته بعد اكتمال الخدمة، وإذا تخلف المنتفع عن سداد المستحقات اللاحقة تجاه المتنازل وجب على المستقبِل إيقاف الرقم وفق دليل المادة (3). ولا يجوز استخدام بيانات النظام المركزي إلا لتقديم خدمة النقل، ولا مشاركتها إلا بموافقة الهيئة (المادتان 10 و11).

وإذا تبين أن النقل تم بالمخالفة لأحكام اللائحة، التزم المستقبِل بإلغائه وإعادة الرقم فوراً إلى المتنازل وإخطار المنتفع (المادة 14). ويلتزم الطرفان بتوثيق الطلب ويعدّان مسؤولين عن أي خطأ. ومدد الإنجاز واردة في الدليل التشغيلي للهيئة (المادة 8) لا في نص الجريدة، لذا تحتاج فرق التراخيص إلى النسخة المعتمدة الحالية اعتباراً من 31 أغسطس 2026.

ماذا تستطيع الهيئة أن تفعل إذا عرقل مرخص له عملية النقل؟

تحيل المادة (17) الهيئة إلى المادة (51) مكرراً من قانون تنظيم الاتصالات (المرسوم السلطاني رقم 30/2002). فإذا ثبتت المخالفة، جاز للهيئة اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تقررها تلك المادة. ولا يتضمن القرار 9905/2026 جدولاً مستقلاً للغرامات: فمسار الجزاء هو القانون الأم للاتصالات.

ترصد مراقبة Obsidian التنظيمية المستمرة على مستوى كل ولاية قضائية أداةً تنشر في الجريدة الرسمية لحظة صدورها، فترى فرق التراخيص تاريخ النفاذ قبل أن تتحول عملية نقل معرقلة إلى ملف بموجب المادة (51) مكرراً.

اشترك في النشرة الاخبارية المجانية

عمان: تعديلات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون تنظير الاتصالات والمعلوماتيةمباشر
رصد أعمال مجلس عمان والجريدة الرسمية بشأن النظم التشريعية للحوكمة الرقمية في قطاع الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوكمة الرقمية، ولاية عمان.
تقرير بريدي 9 من الأخبار
ستتلقى تقريرا عبر البريد الالكتروني كلما استجد شيء في هذا الموضوع. مجانا، دون الحاجة الى حساب.
الاشتراك في النشرة الاخبارية

تحققوا مما إذا كان كل ترخيص عماني تحملونه ترخيصاً لخدمات الاتصالات العامة بالأرقام الثابتة أو المتنقلة، واستبدلوا أي دليل يستند إلى القرار 145/2008 بالقرار 9905/2026، وتأكدوا من أن أنظمتكم مربوطة أصلاً بقاعدة البيانات المركزية لنقل الأرقام. وأطلعوا فرق البيع بالتجزئة والاستبقاء على أن تواصل المتنازل وعروضه واسترجاعه أثناء نقل جارٍ محظورة، وأن المستقبِل يتحمل التحقق من الهوية والموافقة الصريحة ورسوم 1.5 ريال عماني زائد 1.5 ريال عماني وأي إيقاف لاحق للرقم بسبب مستحقات المتنازل غير المسددة. واطلبوا الدليل التشغيلي المعتمد الحالي، لأن مهلة الإنجاز وإجراء الإيقاف واردان فيه. وتتابع Obsidian قرارات هيئة تنظيم الاتصالات العمانية فور ورودها إلى الجريدة الرسمية.