في 12 تشرين الأول 2026، نشرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق استشارة عامة بشأن مسودة القواعد التنظيمية للتناول الإعلامي في القضايا الجزائية، استناداً إلى الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004. يحدد الإعلان مدة 30 يوماً تنتهي في 11 تشرين الثاني 2026. على القنوات الفضائية والأرضية العراقية المرخصة من الهيئة والتي تغطي القضايا الجزائية، والمواقع الإخبارية الرقمية والناشرين الذين يوزعون تغطية القضايا الجزائية على الجمهور في العراق، والنقابات والمؤسسات الإعلامية التي دعتها الهيئة، ووسائل الإعلام العربية الأجنبية التي توجه تغطية القضايا الجزائية إلى الجمهور العراقي، أن يرسلوا ملاحظات على مستوى المادة إلى [email protected] في موعد أقصاه 11 تشرين الثاني 2026، وأن يوائموا ممارسات تغطية الجريمة مع حدود المسودة في استجواب المشتبه بهم وتحديد هوية الضحايا وتمجيد الجناة، وإلا خرجت الملاحظات الواردة بعد 11 تشرين الثاني 2026 من هذه الاستشارة، وبعد اعتماد القواعد يواجه المرخص لهم والناشرون الرقميون المخالفون جزاءات الهيئة، ومنها الإنذار ومنع الظهور.

المسودة ليست نافذة. تنص المادة 20 على النفاذ من تاريخ إقرار مجلس المفوضين. يطلب إعلان الهيئة أن تتضمن الملاحظة، قدر الإمكان، رقم المادة أو الفقرة، والتعديل المقترح، ومبرراته. النص هو ملف المسودة.

ماذا تفرض مسودة القواعد على تغطية القضايا الجزائية؟

تسري المادة 4 على كل وسيلة مرخصة أو خاضعة لاختصاص الهيئة عند إعداد أو نشر أو بث أو إعادة نشر أو استضافة أو ترويج محتوى يتعلق بالقضايا الجزائية. الجرائم المشمولة هي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والجرائم الإرهابية، والجرائم الماسة بأمن الدولة، والجرائم المنظمة، وأي جريمة يضيفها المجلس بقرار مسبب.

تلزم المادة 9 بالتحقق قبل النشر، وبالمصادر الرسمية للحالة القانونية، وبقرينة البراءة حتى حكم بات، وبعدم نشر محتوى يؤثر في التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ الحكم. كما تمنع الإساءة إلى الضحايا وذويهم أو الانتقاص من كرامتهم أو استغلال معاناتهم. وتحظر المادة 10 تمجيد الجرائم أو الجناة أو تبرير أفعالهم أو إظهارهم بصورة إيجابية. وتحظر المادة 12 تقديم المتهم كمدان قبل حكم بات. وتحظر المادة 14 إتاحة الظهور، حضورياً أو بالتسجيل، لمن صدر بحقه أمر قبض، أو للهارب من حكم بات، أو للمحكوم غيابياً الذي لم يمثل، في جرائم المادة 4. وتبقى تغطية الوقائع جائزة بموجب المادة 11.

حكم المسودةما يفرضه النص
المادة 9التحقق، والمصادر الرسمية، وقرينة البراءة، وحماية الضحايا وذويهم
المادة 10منع التمجيد أو التبرير أو الإظهار الإيجابي للجرائم أو الجناة
المادة 12عدم تقديم المتهم كمدان قبل حكم بات
المادة 14منع الظهور لفئات من المطلوبين، في حدود جرائم المادة 4
المادة 20النفاذ من تاريخ إقرار مجلس المفوضين فقط

من يتعرض للأثر إذا أقر المجلس النص؟

تربط المادتان 2 و4 الوسائل المرخصة من الهيئة والوسائل الخاضعة لاختصاصها. يشمل ذلك القنوات الفضائية والأرضية العراقية التي تبث برامج القضايا الجزائية، والخدمات الرقمية التي تدخلها الهيئة في رخصها أو في اختصاص المحتوى. المواقع والناشرون الذين يوزعون تغطية القضايا الجزائية على الجمهور في العراق مخاطبون بالإعلان، وعليهم اختبار ما إذا كانت أفعال المادة 4 تبلغ مخرجاتهم بعد الإقرار.

النقابات والمؤسسات الإعلامية مخاطبة بالاستشارة وليست مرخصة حكماً. وسائل الإعلام العربية الأجنبية الموجهة إلى الجمهور العراقي تكون معنية حين تنتج التغطية أو توزعها وسيلة مرخصة أو خدمة خاضعة لاختصاص الهيئة. تنص المادة 6 على أن المسودة تنظم الأداء الإعلامي ولا تنشئ جرائم ولا تمس اختصاص القضاء.

ماذا يجب إيداعه في 11 تشرين الثاني 2026؟

تُرسل الملاحظات إلى [email protected] مع رقم المادة، والتعديل، والمبررات. مدة الاستشارة 30 يوماً وتنتهي في 11 تشرين الثاني 2026. الملاحظة المفيدة تقابل الممارسة بالمواد 9 و10 و12 و14: استجواب المشتبه به أو عرضه، وتسمية الضحايا أو نشر صورهم، وتمجيد الجناة. لا يمدد الإعلان المهلة. تجيز المادة 19 أدلة لاحقة من دون تعديل النص أو إنشاء التزام جديد. الرصد المستمر لكل ولاية قضائية يُظهر قرار الإقرار يوم نشره على موقع الهيئة.

ماذا يحدث إذا فاتت المهلة أو خالفت التغطية القواعد؟

الملاحظة المرسلة بعد 11 تشرين الثاني 2026 خارج هذه الاستشارة، ولا ينص الإعلان على إيداع متأخر. بعد الاعتماد، لا يُتخذ إجراء بموجب المادة 8 إلا باجتماع ثلاثة شروط: ثبوت الحالة القانونية بوثيقة رسمية، ومخالفة من وسيلة مرخصة أو خاضعة للاختصاص، وضرر بالمصلحة العامة أو بحسن سير العدالة أو بحقوق الضحايا أو بسيادة القانون أو بالثقة بالقضاء. ويقتصر الإجراء على التناول محل المخالفة.

لا تحدد المسودة مبلغ غرامة. ممارسة الهيئة تجاه المرخص لهم تشمل الإنذار ومنع الظهور، وهو النطاق الذي تُحاط به غرف الأخبار إذا أقر المجلس النص. تنص المادة 17 على إعمال ترتيب القوة ثم الأحدث ثم الأخص، بما لا يخالف الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004.

مباشر
العراق: قانون الجرائم الإلكترونية وإنفاذ تنظيمات لجنة الاتصالات والإعلام للمنصات الرقمية
راقب تقدم القانون في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية (قانون الجرائم المتعلقة بالحواسيب)، وإنفاذ لجنة الاتصالات والإعلام للوائح الإطار المنظمة للمنصات والخدمات الرقمية، لمجال صناعة الذكا
Email 30+ من الأخبار

قبل 11 تشرين الثاني 2026، تُستخرج المواد 9 و10 و12 و14 في جدول ملاحظات ويُرسل إلى [email protected] مع أرقام المواد والصياغة المقترحة، ويُحاط المقدّمون بأن المسودة لا تلزم إلا من تاريخ إقرار مجلس المفوضين. يتابع Obsidian صفحة نشر الهيئة حتى يظهر قرار الإقرار فور نشره.