أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات في العراق في 13 سبتمبر 2026 طرح مسودة لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق للاستشارة العامة، صادرة استناداً إلى الأمر رقم 65 لسنة 2004 المعدّل بالأمر 100. وتسري المسودة على المحتوى الرقمي المنشور أو المتداول أو المروّج أو المتاح للجمهور داخل جمهورية العراق، أو الموجّه إلى جمهورها. وآخر موعد لاستلام الردود هو نهاية الدوام الرسمي ليوم 12 أكتوبر 2026. ولن تعتمد الهيأة الملاحظات الواردة بعد هذا الأجل.
والمسودة، في 80 مادة، هي طبقة معايير المحتوى التي تريد الهيأة أن تضعها إلى جانب اللائحة الإطار للمنصات والخدمات الرقمية، النافذة منذ 17 فبراير 2025، لا بديلاً عنها. وعلى المنصات التي تخدم مستخدمين عراقيين، ووسائل الإعلام الرقمية المرخصة، والمؤثرين الإعلاميين الرقميين، تقديم ملاحظات على مستوى المادة إلى [email protected] قبل 12 أكتوبر. والأداتان للعمل هما إعلان الهيأة الرسمي وملف المسودة كاملاً (PDF).
من يخضع للمسودة، وهل تحل محل لائحة المنصات لعام 2025؟
لا. فالمادتان 1 و73 تصفانها بأنها لائحة موضوعية مستقلة مكمّلة للائحة الإطار. وتبقى اللائحة الإطار هي التي تنظّم المنصات والأدوات التنظيمية الثلاث (الترخيص والتسجيل والإخطار) التي كان يجب الحصول عليها بحلول 17 فبراير 2026. أما هذه المسودة فتنظّم المحتوى المشروع والمحظور، والتزامات من ينشره.
وتسري المادتان 5 و6، بحسب وقائع كل حالة، على وسائل الإعلام الرقمية المرخصة الخاضعة لاختصاص الهيأة؛ والمنصات ومقدّمي الخدمات الرقمية، في حدود التزاماتهم التنظيمية؛ والمؤثر الإعلامي الرقمي (نشاط عام منتظم موجّه للجمهور، لمحتواه أثر معتبر في الرأي العام أو السلوك العام)؛ والمستخدم العام، في الحدود التي تجيزها القوانين؛ والحساب الوهمي أو المنتحل المستعمل لارتكاب مخالفة أو للتهرب من المسؤولية. واستعمال الاسم المستعار وحده لا يجعل الحساب وهمياً. ولا تسري اللائحة على المراسلات الخاصة ما لم تتحوّل إلى محتوى منشور. والربط الإقليمي موجّه إلى السوق لا إلى المقر: المحتوى المتاح داخل العراق أو الموجّه إلى جمهوره، فتدخل Meta وTikTok وGoogle/YouTube وSnap وX وTelegram في النطاق ذاته الذي تدخل فيه دور الإعلام العراقية.
ماذا يتغيّر عملياً للمنصات والمؤثرين ووسائل الإعلام المرخصة؟
تلزم المادة 37 المنصات، بحسب طبيعة الخدمة وإمكاناتها الفنية والقانونية، بالتعاون مع الهيأة، وتوفير آليات لتلقّي البلاغات، والاستجابة للتبليغات الرسمية، واتخاذ تدابير للحد من تداول المحتوى المحظور متى ثبتت المخالفة، ومراعاة أدوات التصنيف العمري، وعدم تجاهل قرارات الهيأة الصادرة وفق القانون. وتصرّح المادة ذاتها بأن ذلك لا يُفسَّر على أنه رقابة عامة مسبقة على كل المحتوى، إلا في الحدود التي تقررها قوانين أخرى نافذة. وهذا ينسجم مع المادة 10: لا تمارس الهيأة رقابة مسبقة، وتباشر اختصاصها بعد النشر.
ويلتزم المؤثر (المادة 36) بالتحقق بدرجة معقولة من صحة المعلومات، والإفصاح عن المحتوى المموّل أو الإعلاني متى كان عدم الإفصاح مضللاً، وتصحيح المحتوى أو إزالته عند ثبوت المخالفة. وتضيف وسائل الإعلام الرقمية المرخصة (المادة 35) الاحتفاظ بما يثبت المصدر، والتمييز بين الخبر والرأي والإعلان، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة. وتجيز المادة 77 مساراً للتسجيل أو التعريف الطوعي للمؤثرين. وعدم التسجيل ليس بذاته جزاء، وليس شرطاً لممارسة حرية التعبير.
ما الغرامات وصلاحيات الإزالة والحجب؟
تسرد المادة 47 مجموعة متدرجة: التنبيه؛ التصحيح أو حق الرد؛ الإزالة؛ تقييد الوصول أو الحجب؛ تعهد خطي بعدم التكرار؛ غرامة مالية؛ تعليق الحساب أو الصفحة أو القناة أو الموقع لمدة محددة؛ التوصية بالغلق في الحالات الجسيمة أو المتكررة؛ والإحالة إلى القضاء عند شبهة الجريمة. وتصنّف المادة 49 المخالفات من الدرجة الأولى (الأمن الوطني، النظام العام، التحريض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية، تعريض الأطفال لخطر جسيم) إلى الثانية (الآداب العامة أو الصحة العامة، تضليل يمس المصلحة العامة) فالثالثة (حقوق الأفراد أو الخصوصية) ثم سلة رابعة لعدم الاستجابة للتبليغات.
| درجة المخالفة (المادة 49) | سقف الغرامة (المادة 50) |
|---|---|
| الدرجة الأولى | 15,000,000 دينار عراقي |
| الدرجة الثانية | 10,000,000 دينار عراقي |
| الدرجة الثالثة | 5,000,000 دينار عراقي |
| تنظيمية أو إجرائية | 3,000,000 دينار عراقي |
وتعد المادة 55 التكرار واستعمال حساب وهمي أو منتحل لإخفاء الهوية ظرفاً مشدداً. ويجوز للهيأة عندئذ مضاعفة الغرامة، على ألا تتجاوز ضعف سقف المادة 50. وتوجب المادة 52، حيث يُستخدم الحجب، أن يبقى محصوراً في المحتوى المخالف. وتنفَّذ اللائحة، بموجب المادة 80، من تاريخ إقرارها من مجلس المفوضين. وتجيز المادة 78 بعد ذلك منح مهلة لتوفيق الأوضاع في الإفصاح عن المحتوى المموّل، وآليات التبليغ، والتصنيف العمري، وإجراءات التصحيح. وتبقى التدابير المستعجلة عند ضرر جسيم أو وشيك متاحة (المادة 65).
ماذا ينبغي لفرق الامتثال أن تقدّم قبل 12 أكتوبر 2026؟
تُرسل الملاحظات بصورة رسمية أو إلى [email protected]، على أن تتضمن رقم المادة، والنص أو التعديل المقترح، ومبرراته. وأولوية المنصات: المادة 5 (المحتوى الموجّه إلى الجمهور)، والمادة 37 (آليات البلاغات، الاستجابة للتبليغ، انتفاء الرقابة المسبقة العامة)، والمادة 28 (المحتوى المضلل المنتج بالذكاء الاصطناعي)، والمادتان 47 و52 (الإزالة مقابل الحجب)، والمادة 50 (سقوف الغرامات). وعلى فرق المؤثرين أن تعلّم المواد 6 و36 و39 و77.
يرصد Obsidian، ولاية قضائية فولاية، استشارات الهيأة من هذا النوع لحظة صدورها، قبل أن يحوّل إقرار المجلس المسودة إلى لائحة ملزمة.
اشترك في النشرة الاخبارية المجانية
تحققوا مما إذا كانت كل خدمة تشغّلونها متاحة في العراق أو موجّهة إلى مستخدميه، وقايسوا المادة 37 على لائحة الإطار لعام 2025 التي يفترض أن تكون لديكم أصلاً، وقدّموا ملاحظات على مستوى المادة قبل نهاية الدوام الرسمي في 12 أكتوبر 2026، وأبلغوا فرق الثقة والسلامة والترخيص وعمليات المؤثرين بعتبة إقرار المجلس في المادة 80. ويتابع Obsidian الملف من هذه الاستشارة إلى النص النافذ.


